واس
أوضحت وزارة الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
وقالت الوزارة أن لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
يذكر أن حظر التجول يسري ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء اليوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس
ويستثنى من ذلك منسوبوا القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.
أوضحت وزارة الداخلية أن من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال، وتضاعف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
وقالت الوزارة أن لا تسري العقوبة على حالات الضرورة القصوى - بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة - وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.
يذكر أن حظر التجول يسري ابتداءً من الساعة الـ 7 مساءً وحتى الساعة الـ 6 صباحًا لمدة ( 21 ) يومًا من مساء اليوم الأثنين 28 رجب 1441هـ، الموافق 23 مارس
ويستثنى من ذلك منسوبوا القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص.